الحطاب الرعيني

251

مواهب الجليل

رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك ، والدلال على العكس لأن له رغبة في البيع ، وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر اه‍ . وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث : لا تكن له سمسارا ص : ( وهل لقروي قولان ) ش : يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه : وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة . وقيل : وقروي . وقيل : كل وارد على محل ولو مدنيا ، وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح اه‍ . ص : ( وفسخ وأدب ) ش : قال في الشامل إثر الكلام المتقدم : وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما اه‍ . أي فيما إذا باع الحاضر للبادي وفيما إذا باع لرسوله . ثم قال إثر كلامه المذكور : فإن فات فلا شئ عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك ، وقيل : يزجر فقط اه‍ ص : ( وكتلقي السلع ) ش : قال ابن رشد